العلامة الحلي
100
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
بخلاف صورة النزاع . مسألة 466 : يستحب أن يقرأ في الأولى بعد الحمد : التوحيد ، وفي الثانية : الجحد - وروي العكس ( 1 ) - رواه العامة عن النبي ( 2 ) صلى الله عليه وآله ، والخاصة عن الصادق ( 3 ) عليه السلام . وأن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول . ولو نسي الركعتين حتى مات ، قضى عنه وليه واجبا إن كان الطواف واجبا ، وإلا ندبا ، لقول الصادق عليه السلام : " من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى يخرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين " ( 4 ) . ولو نسيهما حتى شرع في السعي ، قطع السعي ، وعاد إلى المقام ، فصلى الركعتين ، ثم عاد فتمم السعي ، لما رواه محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ، قال : " ينصرف حتى يصلي الركعتين ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه " ( 5 ) . ويستحب أن يدعو عقيب الركعتين بالمنقول . مسألة 467 : يستحب للحاج والمعتمر إذا دخل المسجد للطواف أن
--> ( 1 ) سنن الترمذي 3 : 221 / 869 ، سنن النسائي 5 : 236 ، سنن البيهقي 5 : 91 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 221 / 870 ، سنن البيهقي 5 : 91 . ( 3 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، التهذيب 5 : 136 / 450 ، و 286 / 973 . ( 4 ) التهذيب 5 : 143 / 473 . ( 5 ) التهذيب 5 : 143 / 474 .